اقتباس:
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غرام أحباب
طيب اخوي المستشار والحساويه
اتفق معكم انه لغو الحديث في الايمان والمثال اللي قلتوه صح
لكن ما تشوفون ان نفس الشي ينطبق على قولة قل والله هنا ..؟
يعني من الممكن اقول نجحت مثل ما ذكرتوا
يجي احد يقولي لا لا ؟؟ >>> هذا سؤال
وش اقول هنا ..؟ اي والله
يعني هنا عنصر المفاجأه موجوده في الخبر فلا بد من تأكيده
وايضا اذا قلت ..:هذا الشي لي
فيقول صحيح ...اقوله ايه والله
طيب ..؟>>> شكلك طولتيها
اذا سمعت اي خبر لابد من التأكد منه
سواء مفاجيء او عادي
يمكن مثل ما ذكرتي اختي ان الكذب كثر والكلام المغشوش
بس هنا ما اعتقد ان فيها اي ريبه اني اقول احلف
ما ادري احس اني عجزت ابين اللي بخاطري ,...>>> طيب طسي
اوكي
|
وش فيك غرومه حبيبتي .. داير راسك وكأن بيغمى عليك
شوفي حبيبتي
اذا قلتي لاحد نجحتي ..؟؟ وقالك أحلفي ..؟؟ اذا كنتي فعلا ناجحه قولي ايه والله
واذا العكس وقلتي والله <<< فهنا حلف كااذب يمين غموس مافيها كفارة يمين وعلى صاحبها التوبه
واذا فجأة طلعت كلمة ( والله ) اثناء كلامك .. مثلا ..
تسولفين مع وحده .. وقلتي والله ودي تجلسين .. والله أنك تجلسين ..( طلعت معك كذا بسرعه ماقصدتي بها الحلف .. فهذي اللغو في اليمين ومافيها شي ان شاء الله ) واذا استحلفتيها بالجلوس مثل لو قلتي لها أستحلفك بالله تجلسين فهذا يمين وعليها تبر بيمينك او فيها كفارة يمين عليك اذا مااستجابة لك
ولو قلتي والله ماني رايحه المكان الفلاني وقصدك حلف اكيد .. ورحتي بعدين فهذا فيه كفارة يمين لانك حلفتي على شي وماسويتيه
لكن كلامي هنا
عن الشخص اللي يقول لك احلفي عن اي شي تقولينه
مثل قلتي له
اليوم بسافر الامارات .. قالك قولي والله
قلتي له والله
قالك احلفي صدق .. طيب قولي والله <<< ودك لحظتها تاخذين راسه و
انتي حلفتي صادقه وماعليك شي
بس وش رايك في عديم الاحساس اللي مايصدقك الا بحلف وكانك متعوده تكذبين
ويبيك تحلفين الف مره ويمكن يصدق او لاا
فهمتي قصدي ..؟؟
وفرصة اطرح لكم هذي الفتوى عن الحلف
السؤال:
أنا أم أحلف أيمانا كثيرة على أطفالي وأحيانا ما ينفذ شيء منها ، فهل أدفع كفارة يمين واحدة أم ماذا أفعل ؟.
الجواب:
الحمد لله
يكره الإفراط في الحلف ؛ لقول الله تعالى : ( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ ) القلم/10 ، وفي هذا إشارة لذم الذي يكثر من الحلف ، فاحرصي على عدم الإكثار من الحلف تعظيما لجناب الله تعالى ، وحفظا ليمينك .
واعلمي أن كثرة الحلف في كل قليلٍ وكثير يؤدي إلى إضعاف قيمة اليمين عند الناس ، ولا يُؤْمَنُ بسبب ذلك إقدامه على اليمين الكاذبة ، وهو منافٍ لكمال تعظيم الله تعالى .
أما الأيمان التي حلفتها فتحتمل أحد أمرين :
الأول : إن كنت تقصدين بالأيمان التي أقسمتها أو ببعضها اليمين نفسه ، أي كنت تقصدين يمينا منعقدة ، فعليكِ كفارة يمين ، واليمين المنعقدة هي التي يحلفها الشخص على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله .
الثاني : أن يكون هذا من غير قصد منك لليمين ، فهو من لغو اليمين ، وقد اختلف العلماء في تحديد لغو اليمين على أقوال ، والأقرب أن لغو اليمين يشمل ما يلي :
1- ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد كقول الرجل في معرض كلامه ، لا والله لن أذهب ، بلى والله سأذهب ، وهو قول الشافعية الحنابلة .
2- اليمين التي عقدها يظن صدق نفسه فيبين بخلافه ، كما ذهب إلى ذلك الحنابلة .
3- ألحق شيخ الإسلام بلغو اليمين ما إذا كان الحالف يعتقد أن المحلوف عليه لا يخالفه فخالفه ، وكذلك لا يحنث إذا حلف على غيره ليفعلنه بقصد الإكرام لا بقصد الإلزام ، قال : لأنه كالأمر ولا يجب الأمر إذا فهم منه الإكرام ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر بالوقوف في الصف ولم يقف . انظر مجوعة الرسائل الفقهية للشيخ خالد المشيقح ص 234
وبناء على ما سبق ، فإن كانت أيمانك كلها أو بعضها من اليمين المنعقدة فيلزمك كفارة يمين ، وهل يلزمك كفارة واحدة أو عدة كفارات ؟ هذا يختلف باختلاف المحلوف عليه ، فإن حلفت أيمانا على شيء واحد ، فتلزمكِ كفارة واحدة ، أما إن حلفت أيمانا على عدة أمور ، كأن تقول : والله لا آكل اليوم ، والله لا أشرب اليوم ، والله لا أسافر اليوم ، فتلزمكِ كفارة في كل أمر من الأمور السابقة إن فعلتها ، فلو أكلت وشربت وسافرت ، لزمتك ثلاث كفارات ، وإن حلفت يمينا واحدة على عدة أشياء ، كأن تقولي : والله لا آكل ، ولا أشرب ، ولا أسافر ، فتلزمك كفارة واحدة بفعل واحد من الأمور السابقة أو كلها . المرجع السابق ص 266
أما إن كانت أيمانك كلها أو بعضها من لغو اليمين ، فقد نص جمهور العلماء على أن لغو اليمين لا كفارة فيه لقوله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ) البقرة/225 ، والله أعلم
السؤال:
كنت فيما سبق أحلف على أولادي بأن لا يفعلوا شيئا ما ثم أتراجع بنية أن أكفر عن يميني وتمضي الأيام ولا أكفر عنه مع العلم أني أحلف كثيرا وأتراجع ولكن بعد أن حججت والحمد لله تبت ولم أعد أحلف أفيدوني بحكم ذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
يكره الإفراط في الحلف ؛ لقول الله تعالى : ( وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ ) القلم / 10 ، وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله ، كما قال ابن قدامة رحمه الله [المغني 13/439] .
وإذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفا مقصودا أن يفعلوا شيئا أو ألا يفعلوه ، فخالفوك ، فعليك كفارة عن كل يمين حنثت فيها ، لقول الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89
وإن كنت كررت اليمين على شيء واحد ، فيلزمك كفارة واحدة ، وإن كررت اليمين على أشياء متعددة فعليك كفارات بعدد الأشياء التي حلفت عليها .
وإن جهلت عدد الأيمان بيقين ، فاجتهد في تحديد عدد الأيمان وأخرج كفارات حتى يغلب على ظنك أنك أخرجت الواجب عليك .
وكفارة اليمين هي المذكورة في الآية السابقة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، تختار أي خصلة من هذه الخصال الثلاثة ، فإذا عجزت عن هذه الخصال ، فإنك تصوم عن كل يمين ثلاثة أيام .
سئلت اللجنة الدائمة ما نصه :
كنت في السابق أحلف اليمين لعمل كذا وكذا ولا أنفذ ، وأريد أن أعمل كفارة لذلك ، فهل تكفي كفارة واحدة ؟ علما بأنني حلفت عدة مرات ولكنني لا أتذكر عددها ؟
فأجابت :
( اجتهد في تقدير عدد أيمانك التي حنثت فيها تقديرا تقريبيا ثم أخرج كفارات على عددها التقريبي إذا كانت على أمور مختلفة ، وما كان منها على شيء واحد مثل : والله لا أزور زيدا ، والله لا أزور زيدا ، فكفارة واحدة )
انتهى ، نقلا عن فتاوى إسلامية 3/481
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( وهكذا كل يمين على فعل واحد أو ترك شيء واحد، ولو تكررت ، ليس فيها إلا كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى منهما... أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة فإن عليه عن كل يمين كفارة ، كما لو قال : والله لا أكلم فلانا ، والله لا آكل طعامه ، والله لا أسافر إلى كذا ، أو قال : والله لأكلمن فلانا ، والله لأضربنه ، وأشباه ذلك .
والواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا .
وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة كالقميص ، أو إزار ورداء . وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك لعموم الآية الكريمة)
انتهى ، نقلا عن فتاوى إسلامية 3/480
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ([عفواً يمكن مشاهدة الروابط للمسجلين فقط للتسجيل اضغط هنا])